العلامة الحلي

57

منتهى المطلب ( ط . ج )

الصنف الخامس لبس الحلي للزينة مسألة : لا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي للزينة ، وما لم يعتد لبسه في حال الإحرام . روى ابن بابويه عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرمة : « إنّها تلبس الحلي كلّه إلّا حليا مشهورا لزينة « 1 » » « 2 » . وروى الكاهليّ عن الصادق عليه السلام ، قال : « تلبس المرأة المحرمة الحلي كلّه إلّا القرط المشهور « 3 » والقلادة المشهورة » « 4 » . وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تلبس الحلي ؟ قال : « تلبس المسك والخلخالين » « 5 » . وفي رواية حريز ، قال : « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام ، لم تنزع عنها » « 6 » .

--> ( 1 ) ع وخا : للزينة ، كما في الوسائل . ( 2 ) الفقيه 2 : 220 الحديث 1016 ، الوسائل 9 : 132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 . ( 3 ) أكثر النسخ : « المشهورة » . القرط : ما يعلّق في شحمة الأذن . المصباح المنير : 498 . ( 4 ) الفقيه 2 : 220 الحديث 1014 ، الوسائل 9 : 132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6 . ( 5 ) الفقيه 2 : 220 الحديث 1019 ، الوسائل 9 : 132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7 . ( 6 ) الفقيه 2 : 220 الحديث 1021 ، الوسائل 9 : 132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9 . وفي المصادر : « لم تنزع حليها » مكان « لم تنزع عنها » .